الحديث ٧٣١٣إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ - وَقَالَ مَرَّةً: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ - بِغَيْرِ إِذْنِكَ، فخذفته بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فحذفته» بدل «فخذفته»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٧٣١٣