الحديث ٦٤٦٧إسناده صحيح على شرط مسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلم. المصدر: مسند أحمد، ٦٤٦٧