الحديث ٦٣٢حسن لغيره دون ذكر الجنب، وهذا إسناد ضعيف

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ، وَلَا صُورَةٌ، وَلَا كَلْبٌ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ولاكلب» بدل «ولا كلب»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حسن لغيره دون ذكر الجنب، وهذا إسناد ضعيف. المصدر: مسند أحمد، ٦٣٢