الحديث ٦١٩٤صحيح لغيره
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ؟ فَقَالَ: " ركعتين ". قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} [البقرة: 239]، وَنَحْنُ آمِنُونَ؟ قَالَ: " سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - أَوْ قَالَ: كَذَاكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «ف ان» بدل «فان»
- في بعض النسخ «كذلك» بدل «كذاك»