الحديث ٦١٠رجاله ثقات رجال الصحيح غير وهب بن الأجدع فمن رجال أبي داود والنسائي

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: رجاله ثقات رجال الصحيح غير وهب بن الأجدع فمن رجال أبي داود والنسائي. المصدر: مسند أحمد، ٦١٠