الحديث ٥٩٢٩إسناده صحيح على شرط مسلم

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِ عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " لَا يَمْنَعْكِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «عق» بدل «عن»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلم. المصدر: مسند أحمد، ٥٩٢٩