الحديث ٥٨٥٥حديث صحيح، وهذا إسناد جيد دون قوله

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَرْمِي، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَقَامَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مَقْرَى الْبُسْتَانِ، فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ، فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ فِيهِ وَفِيهِ هَذَا الْجِلْدُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «الماء»: «يبلغ»
  • في بعض النسخ «اوثلاثا» بدل «او ثلاثا»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد جيد دون قوله. المصدر: مسند أحمد، ٥٨٥٥