الحديث ٥٣٢٤إسناده صحيح علي شرط الشيخين

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا نَقْتُلُ مِنْ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الحدية، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الحداة» بدل «الحدية»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح علي شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٥٣٢٤