الحديث ٤٥٤٣إسناده صحيح على شر الشيخين

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ؟، قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شر الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٤٥٤٣