الحديث ٣٦٩١إسناده صحيح على شرط البخاري

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وسلمان بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وأم، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وائت ابْنَ مَسْعُودٍ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى به رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ "

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «وسليمان» بدل «وسلمان»
  • في بعض النسخ بدون «وام»
  • في بعض النسخ بدون «به»
  • في بعض النسخ «اذن» بدل «اذا»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط البخاري. المصدر: مسند أحمد، ٣٦٩١