الحديث ٣٥٠٤إسناده صحيح على شرط البخاري كسابقه

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: " نعم " قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «دينارعن» بدل «دينار عن»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط البخاري كسابقه. المصدر: مسند أحمد، ٣٥٠٤