الحديث ٣٣٧٣إسناده صحيح على شرط مسلم

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فقال: " إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ " فَدَعَا رَجُلًا فَسَارَّهُ، فَقَالَ: " مَا أَمَرْتَهُ؟ " فقال: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، قَالَ: " فَإِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا " قَالَ: فَصُبَّتْ

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلم. المصدر: مسند أحمد، ٣٣٧٣