الحديث ٣٣٤٦إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يتبايعون بِالذَّهَبِ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «يبتاعون» بدل «يتبايعون»
  • في بعض النسخ «يبيعه» بدل «يبعه»
  • في بعض النسخ بعد «رسول»: «الله صلي»
  • في بعض النسخ بعد «الله»: «عليه وسلم»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٣٣٤٦