الحديث ٣٠٧٨صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه، فأمر بقضائه ". حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخدعين، وبين الكتفين، حجمه عبد لبني بياضة، وكان أجره مدا ونصفا، فكلم أهله حتى وضعوا عنه نصف مد " قال ابن عباس: " وأعطاه أجره، ولو كان حراما ما أعطاه "
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «فامره» بدل «فامر»
- في بعض النسخ بعد «بقضائه»: «حدثنا عبد الله حدثني ابي»
- في بعض النسخ بعد «بقضائه»: «م م»