الحديث ٣٠١٦إسناده صحيح على شرط مسلم

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: " لِمَنْ كَانَتْ هَذِهِ الشَّاةُ؟ " فَقَالُوا: لِمَيْمُونَةَ. قَالَ: " أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلم. المصدر: مسند أحمد، ٣٠١٦