الحديث ٢٨٨٢صحيح دون " مر الظهران " والصواب " حتى إذا كان بالكديد أفطر "

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ.. "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ زيادة في آخره: «افطر»
  • في بعض النسخ بدون «ابن»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط: صحيح دون " مر الظهران " والصواب " حتى إذا كان بالكديد أفطر ". المصدر: مسند أحمد، ٢٨٨٢