الحديث ٢٨٣٤إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ، لِتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري. المصدر: مسند أحمد، ٢٨٣٤