الحديث ٢٧٥٣١صحيح من حديث عبادة بن الصامت

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، اشْتَرَى سِقَايَةً مِنْ فِضَّةٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ أَكْثَرَ قَالَ: فَقَالَ: أَبُو الدَّرْدَاءِ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح من حديث عبادة بن الصامت. المصدر: مسند أحمد، ٢٧٥٣١