الحديث ٢٧٤٢٤إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: إِنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ، يَزْعُمُ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: " هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ " قَالَتْ: لَا، وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمًا مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاتِي مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «هاشم» بدل «عاصم»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٢٧٤٢٤