الحديث ٢٧٢٩١صحيح لغيره، وهذا إسناد سلف الكلام عليه مفصلا في الرواية

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد سلف الكلام عليه مفصلا في الرواية. المصدر: مسند أحمد، ٢٧٢٩١