الحديث ٢٦٤٥٣إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عن صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ، عن بعض أزاوج النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «عن»
  • في بعض النسخ «بنة» بدل «ابنة»
  • في بعض النسخ «ازواج» بدل «ازاوج»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. المصدر: مسند أحمد، ٢٦٤٥٣