الحديث ٢٦٣٧إسناده صحيح على شرط مسلم

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّلَاةِ بِالْبَطْحَاءِ، إِذَا لَمْ يُدْرِكْ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: " رَكْعَتَانِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلم. المصدر: مسند أحمد، ٢٦٣٧