الحديث ٢٦٣٧إسناده صحيح على شرط مسلم
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّلَاةِ بِالْبَطْحَاءِ، إِذَا لَمْ يُدْرِكْ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: " رَكْعَتَانِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "