الحديث ٢٦٢٩٧حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي الْقِدْرَ فَيَأْخُذُ الذِّرَاعَ مِنْهَا، فَيَأْكُلُهَا، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع. المصدر: مسند أحمد، ٢٦٢٩٧