حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، وَقَالَ مَرَّةً: أَخْبَرَنَا قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، يَقُولُ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ كَانَ " يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوءُهُ مُغَطًّى، وَسِوَاكُهُ اسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَا شَاءَ مِنْ الْقُرْآنِ "، وَقَالَ مَرَّةً: " مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ، فَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيهَا، فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ، وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ، وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، حَتَّى يُوقِظَنَا ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيَسْجُدُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَيُصَلِّي جَالِسًا رَكْعَتَيْنِ، فَهَذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ وَثَقُلَ جَعَلَ التِّسْعَ سَبْعًا، لَا يَقْعُدُ إِلَّا كَمَا يَقْعُدُ فِي الْأُولَى، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَاعِدًا، فَكَانَتْ هَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ "
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «بن اوفي»