الحديث ٢٥٩٥١إسناداه صحيحان على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " فَيَأْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا يَأْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «الله»: «فنؤمر ولا نؤمر»
  • في بعض النسخ «فنؤمر» بدل «فيامر»
  • في بعض النسخ «نؤمر» بدل «يامر»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٢٥٩٥١