الحديث ٢٥٩٥رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «عن» بدل «حدثنا»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم. المصدر: مسند أحمد، ٢٥٩٥