الحديث ٢٥٩٤٤إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ فَقِيلَ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: " لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا؟ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: " فَلَا إِذًا "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٢٥٩٤٤