الحديث ٢٥٦١٦إسناده ضعيف لإبهام الثقة الراوي عنه مقسم

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، قَالَ " لَا وَتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ " قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ومجاهد فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ ومَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف لإبهام الثقة الراوي عنه مقسم. المصدر: مسند أحمد، ٢٥٦١٦