الحديث ٢٥٣٥٥حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على ابن جريج

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ الْمُعْتَكِفِ وَكَيْفَ سُنَّتُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على ابن جريج. المصدر: مسند أحمد، ٢٥٣٥٥