الحديث ٢٥٠٤إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَاتَتْ شَاةٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام: " أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا؟ "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «عليه الصلاة والسلام»
  • في بعض النسخ «دينارعن» بدل «دينار عن»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٢٥٠٤