الحديث ٢٥٠٣١إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْنِي بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُنِي فِي مُكَاتَبَتِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ، صَبَبْتُ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتَقْتُكِ، فَاسْتَأْمَرَتْ مَوَالِيَهَا، فَقَالُوا: لَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ لَنَا الْوَلَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اشتريها فإن الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فانما» بدل «فان»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٢٥٠٣١