الحديث ٢٤٧٨٥صحيح لغيره دون قوله، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ الْعِينِ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره دون قوله، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. المصدر: مسند أحمد، ٢٤٧٨٥