الحديث ٢٤٧٤٤صحيح لغيره، وهذا إسناد اختلف في وصله وإرساله على أبي لرجال

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَتَأْمَنَ مِنْ الْعَاهَةِ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد اختلف في وصله وإرساله على أبي لرجال. المصدر: مسند أحمد، ٢٤٧٤٤