الحديث ٢٤٧٢٥حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين أبي بكر بن حزم وعائشة بينهما عمرة

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "،

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين أبي بكر بن حزم وعائشة بينهما عمرة. المصدر: مسند أحمد، ٢٤٧٢٥