الحديث ٢٤٥٦٩إسناده صحيح على شرط البخاري

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «والحدي» بدل «والحديا»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط البخاري. المصدر: مسند أحمد، ٢٤٥٦٩