الحديث ٢٣٦٩إسناده صحيح على شرطهما

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: " هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرطهما. المصدر: مسند أحمد، ٢٣٦٩