الحديث ٢٣٦٤٣حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الضمري

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: " لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَلَكِنْ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَلَيْهِ، أَوْ عَنْهُ، فَلْيَفْعَلْ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ولكن»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الضمري. المصدر: مسند أحمد، ٢٣٦٤٣