الحديث ٢٣٥٩٠المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ ابن تِعْلَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مِنْ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا بِالنَّبْلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «عن»: «عبيد»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. المصدر: مسند أحمد، ٢٣٥٩٠