الحديث ٢٣٣٥٦صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ قَالَ: فَقَالَ: " الْإِزَارُ هَاهُنَا، فإن أبيت فهاهنا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ "

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «فهاهنا فان ابيت»
  • في بعض النسخ «ها هنا» بدل «هاهنا»
  • في بعض النسخ «فها هنا» بدل «فهاهنا»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير. المصدر: مسند أحمد، ٢٣٣٥٦