الحديث ٢٢٩٠٣حديث صحيح، وهذا الإسناد كسابقه

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ عن أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَعٌ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُتْرَكُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ، وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ أَوْ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ "

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «اسحاق»: «ثنا موسي»
  • في بعض النسخ «بن» بدل «عن»
  • في بعض النسخ «يتركوهن» بدل «يتركن»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا الإسناد كسابقه. المصدر: مسند أحمد، ٢٢٩٠٣