الحديث ٢٢٣٧٩حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «غير»: «ما»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح. المصدر: مسند أحمد، ٢٢٣٧٩