الحديث ٢٢١٥٣صحيح لغيره دون الشطر الأول منه بقصة المسح على رأس اليتيم، وهذا إسناد ضعيف جدا فيه علي بن يزيد الألهاني الدمشقي

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وقرن بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى "

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «وفرق» بدل «وقرن»
  • في بعض النسخ «في كل» بدل «بكل»
  • في بعض النسخ «السباحة» بدل «السبابة»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره دون الشطر الأول منه بقصة المسح على رأس اليتيم، وهذا إسناد ضعيف جدا فيه علي بن يزيد الألهاني الدمشقي. المصدر: مسند أحمد، ٢٢١٥٣