حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، وَهُوَ الَّذِي بَعَثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ يُفَقِّهُ النَّاسَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ رَكِبَ يَوْمًا عَلَى حِمَارٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ يَعْفُورٌ رَسَنُهُ مِنْ لِيفٍ، ثُمَّ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: " ارْكَبْ يَا مُعَاذُ ". فَقُلْتُ: سِرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: " اركب ". فَرَدَفْتُهُ فَصُرِعَ الْحِمَارُ بِنَا، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ، وَقُمْتُ أَذْكُرُ مِنْ نَفْسِي أَسَفًا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَرَكِبَ، وَسَارَ بِنَا الْحِمَارُ فَأَخْلَفَ يَدَهُ فَضَرَبَ ظَهْرِي بِسَوْطٍ مَعَهُ أَوْ عَصًا، ثُمَّ قَالَ: " يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ " فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ". قَالَ: ثُمَّ سَارَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخْلَفَ يَدَهُ فَضَرَبَ ظَهْرِي. فَقَالَ: " يَا مُعَاذُ، يَا ابْنَ أُمِّ مُعَاذٍ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ؟ " قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَّةَ "
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «النبي»