الحديث ٢٢٠٤٣صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَا: حدثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: " هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَوْ فِي الْخَامِسَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الثالثة» بدل «الخامسة»
  • في بعض النسخ «الخامسة» بدل «الثالثة»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. المصدر: مسند أحمد، ٢٢٠٤٣