الحديث ٢٢٠١صحيح موقوفا، وهذا إسناد ضعيف جدا

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْعَطَّارِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ " - يَعْنِي: الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا -

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «تصدق» بدل «يتصدق»
  • في بعض النسخ «تجد دينارا» بدل «يجد»
  • في بعض النسخ بدون «فان لم يجد فنصف دينار»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح موقوفا، وهذا إسناد ضعيف جدا. المصدر: مسند أحمد، ٢٢٠١