الحديث ٢١٩٨٦صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعا

فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْيَمَنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ رِجَالًا بِالْيَمَنِ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لبعض، أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: " لَوْ كُنْتُ آمِرًا بَشَرًا يَسْجُدُ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «لبعضهم» بدل «لبعض»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعا. المصدر: مسند أحمد، ٢١٩٨٦