الحديث ٢١٩٦٦إسناده ضعيف سلف الكلام عليه في الذي قبله

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ: " لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف سلف الكلام عليه في الذي قبله. المصدر: مسند أحمد، ٢١٩٦٦