الحديث ٢١٦٧٢حديث صحيح

حدثنا محمد بن يزيد، أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباع ثمرة بثمرة، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها ". قال: فلقي زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر فقال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرايا " قال سفيان: "العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاءوا من ثمره " مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241ه) حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد جمال عبد اللطيف - عبد اللطيف حرز الله الجزء السادس والثلاثون مؤسسة الرسالة