الحديث ٢١٢١صحيح موقوفا، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم

حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح موقوفا، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم. المصدر: مسند أحمد، ٢١٢١