الحديث ٢١١٠٨إسناده ضعيف من أجل المثنى

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، أو للمتوفى عَنْهَا؟ قَالَ: "هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا " .................................

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «كعب»: «رضي الله تعالي عنهما»
  • في بعض النسخ «وللمتوفي» بدل «او للمتوفي»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف من أجل المثنى. المصدر: مسند أحمد، ٢١١٠٨